الشيخ محمد علي الأنصاري

405

الموسوعة الفقهية الميسرة

. 6 - الأصناف الثلاثة من الكفّار : قد يراد من ذلك : اليهود والنصارى والمجوس « 1 » . وقد يراد منه : أهل الكتاب - وهم اليهود والنصارى - ومن لهم شبهة كتاب وهم المجوس ، ومن ليسوا كذلك كالملحدين والمشركين والمرتدّين « 2 » . ثانيا - الأصناف الأربعة : استعمل في الموارد التالية : 1 - الأصناف الأربعة من الأعيان الزكويّة : وهي : الحنطة والشعير والزبيب والتمر ، ويعبّر عنها بالغلّات الأربع أيضا « 3 » . 2 - الأصناف الأربعة من المستحقين للزكوات : وهم : الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلّفة قلوبهم ، فهؤلاء يعطون عطاء مقطوعا لا يراعى ما يفعلون بالصدقة . ويقابلهم : الرقاب والغارمون وفي سبيل اللّه وابن السبيل ، فإنّهم يعطون عطاء مراعى « 4 » . . ثالثا - الأصناف الستّة : استعمل في الموارد التالية : 1 - الأصناف الستّة من مستحقّي الخمس : وهم الذين يشملهم قوله تعالى : وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ « 1 » . أي : اللّه تعالى ، ورسوله صلّى اللّه عليه واله ، وذوو قرباه ، واليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل من أهل بيته صلّى اللّه عليه واله « 2 » . 2 - الأصناف الستّة ممّن يحرم نكاحهن : ورد هذا التعبير في كلام ابن أبي عقيل « 3 » ، والمعروف التعبير فيهن بالأصناف السبعة كما سيأتي تفسيره . 3 - الأصناف الستّة من الدية : وهي : مئة بعير من مسانّ الإبل ، أو مئتا بقرة ، أو مئتا حلّة ، كلّ حلّة ثوبان من برود اليمن ، أو ألف دينار ، أو ألف شاة ، أو عشرة آلاف درهم « 4 » .

--> ( 1 ) انظر : المبسوط 2 : 9 و 36 ، والمنتهى ( الحجريّة ) 2 : 959 . ( 2 ) المنتهى ( الحجريّة ) 2 : 905 . ( 3 ) انظر : الكفاية : 38 ، والجواهر 15 : 65 . ( 4 ) انظر المبسوط 1 : 254 . 1 الأنفال : 41 . 2 انظر : المدارك 5 : 393 و 394 ، و 405 ، والجواهر 16 : 108 . 3 انظر : المختلف 7 : 59 ، ونهاية المرام 1 : 137 . 4 انظر : كشف اللثام ( الحجريّة ) 2 : 495 ، والجواهر 43 : 17 ، وانظر الصفحة 4 منه أيضا .